السيد محمد حسن الترحيني العاملي

65

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( بل ) على تقدير الزيادة ( 1 ) ( يدخل النقص ) عندنا ( 2 ) ( على الأب ( 3 ) والبنت والبنات ، والأخت والأخوات ( 4 ) للأب والأم ، أو للأب ) خلافا للجمهور حيث جعلوه ( 5 ) موزّعا على الجميع ( 6 ) بإلحاق السهم الزائد للفريضة ، وقسمتها ( 7 ) على الجميع سمّي هذا القسم عولا ، إما من الميل ومنه قوله تعالى : ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا ( 8 ) ، وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السّهام فيها ، أو من عال إذا غلب ، لغلبة أهل السّهام بالنقص ، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السّهام ، وعلى ما ذكرناه ( 9 ) إجماع أهل البيت عليهم السّلام ، وأخبارهم به متظافرة ، قال الباقر عليه السّلام : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : « إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السّهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة » ( 10 ) . وكان ابن عباس